( ص و م ) : باب فيما يثبت به شهر رمضان وغيره قال رحمه الله " شهادة عدلين حرين في مصر صغير مطلقا وكبير في غيم أو بخبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب أو بإكمال ثلاثين متى غم ولو شهورا " ذكر ذلك رحمه الله في الأول على أصل المشهور خلافا لمن أجاز شهادة امرأتين مع رجل وأما الرجل الواحد فلا عمل عليه قوله " وكبير في غيم " أخرج به إذا كان كبيرا ولم يكن غيم ورآه عدلان ففي ذلك خلاف ذكره بعد قوله " أو بخبر " هذا متفق عليه .
قوله " أو بإكمال ثلاثين " إلخ كذلك أيضا ولا عمل على قول المنجم والغاية المذكورة ذكرها لاستبعاد الشهور المتعددة الكثيرة مع الغيم وأنه يعمل على ما ذكر لا على غيره .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٥٩