تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

د ي ن ) : باب دين المحتكر قال رحمه الله فما يؤخذ من كلامه " مال ذهب أو فضة صادق على دين المحتكر أو ثمن ما ملك لتجر " يعني إذا باع سلعة للتجارة بدين وكان البائع محتكرا فذلك أيضا من دين المحتكر والمقصد الحكم عليه أنه مزكى بشرطه والرسم أخذته من لازم ما ذكره .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ١٣٣