فيد : باب رسم الفائدة قال الشيخ رحمه الله تعالى " ما ملك لا عن عوض لتجر " معناه مال " ملك لا عن عوض ملك " إما هبة أو صلة أو ميراث أو غلة من ملك فما كان عن عوض ملك للتجارة فليس بغلة وما انتفى عنه ذلك فهو نفي أخص فهو أعم أما " لا عن عوض " أصلا أو " عن عوض ملك لا لتجر " ويخرج عنه الرسم لأنه قال " عن عوض ملك لتجر " وكذلك سلعة التجارة .
وقال ابن الحاجب وهو ما يتجدد لا عن مال مزكى وعدول الشيخ عنه وإن كان حد ابن الحاجب أخصر مما ذكره في عدد حروفه لم يظهر سره مع أنه ذكر فيه العوض والملك ولا يخفى ما فيهما وقبل في سر عدوله عنه أن رسمه غير جامع لأن ما تجدد عن ثمن مزكى في الخرص عن أصل قنية ثمنه فائدة ولا يصدق عليها رسم ابن الحاجب ويصدق عليها رسم الشيخ .