( ر ب ح ) : باب رسم الربح قال الشيخ رضي الله عنه " زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول إنما قال الشيخ رحمه الله " زائد " ولم يقل زيادة لأن الربح المراد منه اصطلاحا هذا العدد الزائد لا الزيادة ولا يستعمل عادة في الزيادة عند الفقهاء فلذا لم يقل اسما ومصدرا كما تقدم له فتأمله فلا يرد سؤال عليه بذلك وقوله " ثمن مبيع " احترز به من زيادة غير ثمن المبيع كنمو المبيع وقوله " تجر " احترز به ممن اشترى سلعة بعشرة دنانير ثم باعها بخمسة عشر وكانت للقنية وقوله " على ثمنه الأول " احترز به من زيادة ثمن المبيع إذا نما له في نفسه من غير مراعاة الثمن الأول وتأمل لأي شيء قال رحمه الله ثمن مبيع تجر " فظاهره أن " زائد ثمن مبيع " قنية لا يسمى ربحا ولعله قصد الربح المزكى في حده فتأمله وهو الظاهر من قصده والله سبحانه أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ١٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي