تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه يدخل بالنية وقيل إنه يكبر وهو قول أشهب وابن نافع فتقييد الرواية يدل على ما قلناه بأن الإحرام موجود والتكبيرة صارت كالركعة وهذا فيه بحث لا يخفى والقول الثاني صيرها تكبيرة إحرام كتكبيرة الصلاة فلذا قال يكبرها فإنه لا قضاء فيها فصح من هذا أن السؤال لا يرد لأن التسليم والإحرام موجودان في هذه الصلاة على كل قول فتأمله .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ١٢٦