تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ر و ح ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .

كتاب الجنائز ذكر الشيخ رحمه الله فيه رسم الروح بقوله " ذو جسد ويدين ورجلين وعينين ورأس " وأورد عليه بعضهم أن من قطع رأسه يلزم عليه قطع رأس الروح فأجاب بعضهم بأنه يعود على الشخص المقطوع منه بسرعة ذكره ابن رشد في الرقبة وهذه الترجمة مذكور فيها الجنازة وغسل الميت والصلاة على الميت وهي حقائق وذكر فيها الروح أما الجنازة فهي لقب عن الميت بفتح الجيم وكسرها على ما علم فيها من الخلاف والغسل الشرعي تقدم الكلام عليه في غسل الحي والصلاة على الجنازة يؤخذ تعريفها من الصلاة المطلقة كقوله ذات إحرام وسلام وهذه ذات إحرام وسلام وصاحبة الإحرام والسلام منها ما يكون فيه غيرهما كسائر الصلوات من ركوع وسجود ومنها ما يكون معهما دعاء فقط ( فإن قلت ) صلاة الجنازة قد قيل إنها لا إحرام فيها وإنما تكبيراتها كالركعات ولذا إذا سبق الإمام المأموم بتكبيرة أو تكبيرتين فلا يكبر حتى يكبر الإمام لأنه لو كبر قبله لكان قضاء في صلبه فصح من هذا أن فيها تسليما فقط لا إحرام وتسليم فلا يصح دخولها تحت الرسم ( قلت ) هذا لا يصح إيراده لأن تكبيرة الإحرام غير الإحرام والتكبيرة لا يلزم إذا كانت كالركعة أنه لا إحرام للصلاة لأن الإحرام عنده ابتداء الصلاة بنية والمسألة وقعت في المدونة قال فيها إن المسبوق بالتكبير لا يكبر حتى يكبر الإمام ووقع في الرواية

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ١٢٥