تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَارُودِ الْقَطَّانُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ، قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ وَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، فَيَكُونَ لِوَالِدَيْهِ أَجْرُهَا وَيَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِمَا شَيْئًا»

منتقى حديث أبي عبد الله محمد بن مخلد · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منتقى حديث أبي عبد الله محمد بن مخلدص ١٩١