تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

217 - عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ, عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم, قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ, فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ, ثُمَّ يُسْتَسْعَى (1) غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

(1) في طبعة مكتبة المعارف: "يستسقى" محرفا, والمثبت عن طبعتي دار الكتب العلمية (232)، ودار النصيحة (227).

المسند · الصفحة ٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسندص ٢١٠