تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

216- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ, أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ شَرِكَةٌ فِي عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ, فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ, فَعَلَى الْمُعْتِقِ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ.

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، مِثْلَ ذَلِكَ.

المسند · الصفحة ٢٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسندص ٢٠٩