تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دية المرأة نصف دية الرجل

قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكي عن الأصم وإبراهيم بن علية خلاف ذلك.

قلت: هذان معتزليان مسخت فطرتها فلا يخرمان الإجماع القائم على الحديث عمر بن حزم أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((دية المرأة على النصف من دية الرجل)).

وذكر النووي أقوال من قال هذا في «المجموع شرح المهذب» (20/ 192 - 198) قال النووي: وليس يعرف لهم مخالف فصار إجماعًا.

كشف الوعثاء · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كشف الوعثاءص ٥٩