وأخرج ابن ماجه رقم (1899) عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس عن ثمامة بن عبدالله أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مر ببعض المدينة فإذا هو بجوارٍ يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن:
نحن جوارٍ من بني النجار ... يا حبذا محمد من جار
فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((الله يعلم أني لأحبكن)).
جعل القوامة للرجال على النساء ولا عكس
لقول الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (1).
النساء تحت الرجال
قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾ (2).
وأدلة ذلك من السنة كثيرة اكتفينا منها بذكر هذه الآية اختصاراً.
النفقة تجب على الزوج لزوجته ولا عكس
لقول الله تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ (3).
وحديث: ((كلكم راع ومسئول عن رعيته)) متفق عليه.
وحديث: ((كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت)).
أخرجه أبوداود -رحمه الله- رقم (1692) وسنده حسن وهو في «صحيح مسلم» رقم (996) بلفظ ((كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته)).
وفي حديث معاوية بن حيدة -رضي الله عنه- أنه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا
(1) ... سورة النساء، الآية:34.
(2) ... سورة التحريم، الآية:10.
(3) ... سورة النساء، الآية:5.