تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، غير إنه خفف عن الحائض.

وأخرج البخاري برقم (328)، ومسلم برقم (1211) من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: يا رسول الله إن صفية بنت حيي حاضت، قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن)) قالوا: بلى، قال: ((فاخرجي)).

وأخرج البخاري رقم (330) من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- إنه رخص للحائض أن تنفر قبل طواف الوداع، وبعد طواف الإفاضة وقال: رخص لهن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

كشف الوعثاء · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كشف الوعثاءص ٣٩