تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ هَذَا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً .

وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ قَوْمٌ يَعْنِي : التِّرْيَاقَ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ شُرَحْبِيلُ بْنُ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ .

أَمَّا شُرَحْبِيلُ فَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ أَيُّوبَ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ الْبُخَارِيُّ : فِي حَدِيثِهِ مَنَاكِيرُ قَالَ الْقَاضِي : فَشَبَّهَ تَعْلِيقَ التَّمِيمَةِ بِمَثَابَةِ أَكْلِ التِّرْيَاقِ وَقَوْلِ الشِّعْرِ وَهُمَا مُحَرَّمَانِ وَرَوَى وَكِيعٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إلَيْهِ ﴾ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَيْنِيِّ مَرْفُوعًا ﴿ مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إلَيْهِ ﴾ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ : مَا هَذَا قَالَ : مِنْ الْوَاهِنَةِ فَقَالَ انْزِعْهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إلَّا وَهْنًا ﴾ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ أَبُو الْحَسَنِ يَعْنِي : عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إنَّ كَثِيرًا مِنْ هَذِهِ الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ شِرْكٌ فَاجْتَنِبُوهَا .

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إلَيْهِ .

وَفِي لَفْظٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعَلِّقَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ .

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَلَمَسَ عَضُدَهُ فَإِذَا فِيهِ خَيْطٌ فَقَالَ : مَا هَذَا قَالَ : شَيْءٌ رُقِيَ لِي فِيهِ فَقَطَعَهُ وَقَالَ : لَوْ مِتَّ وَهُوَ عَلَيْكَ @

الآداب الشرعية · الصفحة ٩٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الآداب الشرعيةص ٩٦٥