تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَذْكُورٌ فِي تَرْجَمَتِهِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَقَدْ رُوِيَ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي صُحُفِ مُوسَى وَحِكْمَةِ دَاوُد حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَرْبَعُ سَاعَاتٍ ، سَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ ، وَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ ، وَسَاعَةٌ يَقْضِي فِيهَا إلَى إخْوَانِهِ الَّذِينَ يُخْبِرُونَهُ بِعُيُوبِهِ وَيُصَدِّقُونَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَسَاعَةٌ يُخَلِّي فِيهَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَلَذَّاتِهَا فِيمَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ ، فَإِنَّ هَذِهِ السَّاعَةَ عَوْنٌ لَهُ قَالَ وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِزَمَانِهِ مَالِكًا لِلِسَانِهِ ، مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ ﴾ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَوْحَى اللَّهُ إلَى

مُوسَى أَتَدْرِي لِمَ رَزَقْت الْأَحْمَقَ قَالَ : لَا قَالَ : لِيَعْلَمَ الْعَاقِلُ أَنَّ الرِّزْقَ لَيْسَ بِاحْتِيَالٍ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ثَلَاثٌ مَنْ حُرِمَهُنَّ فَقَدْ حُرِمَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَقْلٌ يُدَارِي بِهِ النَّاسَ ، وَحِلْمٌ يُدَارِي بِهِ السَّفِيهَ ، وَوَرَعٌ يَحْجِزُهُ عَنْ الْمَحَارِمِ ﴾ .

افْتَخَرَ رَجُلَانِ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : أَتَفْتَخِرَانِ بِأَجْسَادٍ بَالِيَةٍ ، وَأَرْوَاحٍ فِي النَّارِ ؟ إنْ يَكُنْ لَكُمَا عَمَلٌ فَلَكُمَا أَصْلٌ ، وَإِنْ يَكُنْ لَكُمَا خُلُقٌ فَلَكُمَا شَرَفٌ ، وَإِنْ يَكُنْ لَكُمَا تَقْوَى فَلَكُمَا كَرَمٌ وَإِلَّا فَالْحِمَارُ خَيْرٌ مِنْكُمَا وَلَسْتُمَا خَيْرًا مِنْ أَحَدٍ .

وَقَالَ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْعَاقِلُ الَّذِي لَمْ يَحْرِمْهُ نَصِيبُهُ مِنْ الدُّنْيَا حَظَّهُ مِنْ الْآخِرَةِ .

وَقَالَ أَيْضًا فِي وَصِيَّتِهِ لِابْنِهِ : لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنْ الْعَقْلِ ، وَلَا فَقْرَ أَشَدُّ مِنْ الْجَهْلِ ، وَلَا وَحْدَةَ أَوْحَشُ مِنْ الْعُجْبِ ، وَلَا مُظَاهَرَةَ كَالْمُشَاوَرَةِ ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ @

الآداب الشرعية · الصفحة ٦٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الآداب الشرعيةص ٦٥٣