تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

١ - كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير؛ لا أثر لها. (١)

ونوقش بما يأتي: أ- إن لها أثرًا، لكنه مندفع بالكثرة. (٢)

٢ - كالخمر المستهلكة في غيرها؛ لا يتعلق بها حد. (٣)

ونوقش بما يأتي: أ- إن الحد منوط بالشدة المزيلة للعقل. (٤)

٣ - كالمحرم يأكل طعامًا استهلك فيه طيب؛ لا فدية عليه. (٥)

ونوقش بما يأتي: أ- إن المحرم ممنوع من التطيب، وليس هذا بتطيب، فعلى هذا؛ إن شرب جميع المخلوط تعلق به التحريم. (٦)

٤ - إن الحكم للأغلب. (٧)

٥ - إنه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به. (٨)

٦ - إن العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهي كالمعدومة حكمًا. (٩)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

١ - إننا لم نتحقق وصول اللبن. (١٠)

٢ - القياس على جب الماء؛ تقع فيه القطرة، فيشرب بعضه. (١١)

(١) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).

(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).

(٣) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).

(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).

(٥) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).

(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤ - ٥).

(٧) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).

(٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).

(٩) ينظر: ابن رجب: المصدر السابق، (ص ١٣٧).

(١٠) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥)

(١١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥)

النوازل في الرضاع · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوازل في الرضاعص ٢٨١