تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالماء لا يكون إلا بعد حلبه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١)، واختيار أبي بكر من الحنابلة (٢).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالماء، وكان الحليب غالبًا:

١ - إن المغلوب غير موجود حكمًا؛ فتزول قوته، ولا يمكن الاقتصار عليه في تغذية الصبي. (٣)

٢ - إن قوة الغالب باقية في تغذية الصبي وسد جوعته، وقد قال النبي - ﷺ -: "الرضاعة من المجاعة" (٤) متفق عليه، وقال: "الرضاعة ما أنبت اللحم" رواه أهل السنن وغيرهم (٥). (٦)

ثانيًا: على تعلق المحرمية بالحليب عند استوائه مع الماء إذا خلط به؛ بما يلي:

٢ - إن لبنها غير مغلوب فلم يكن مستهلكًا. (٧)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - القياس على اختلاط الطعام بالحليب؛ لأنه يسلبه قوته حتى لا يمكن الصبي الاقتصار عليه في الغذاء، ولا يقوم عليه بدنه لو دام عليه؛ فلذلك لم يحرم. (٨)

٢ - إنه وجور. (٩)

(١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣، ٣١٥). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٦، ٢٤١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٧).

(٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٣). شمس الدين ابن قدامة (٢٤/ ٢٣٦، ٢٤١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).

(٣) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٧). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٢).

(٤) تقدم تخريجه عند الضابط الثامن من المبحث الثالث في التمهيد.

(٥) تقدم تخريجه عند الضابط السابع من المبحث الثالث في التمهيد.

(٦) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٦).

(٧) ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٢).

(٨) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٧).

(٩) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).

النوازل في الرضاع · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوازل في الرضاعص ٢٨٠