تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ:

215 - وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: «إِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَصَافَحَهُ لَمْ يَنْزِعْ أَحَدُهُمَا يَدَهُ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمَا»

الجامع في الحديث لابن وهب · الصفحة ٢١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع في الحديث لابن وهبص ٢١٥