قَالَ:
214 - وَأَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ، الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، لَا يَخْذُلْهُ، وَلَا يَظْلِمْهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ، حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ»
الجامع في الحديث لابن وهب · الصفحة ٢١٤