تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: رهن المرهون، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الرهن وحكمه.

تعريف الرهن

الرهن لغةً الدوام والثبوت والحبس، في "اللسان": (رَهَنَ الشيءُ رهنًا دام وثبتَ) (١).

والرهن اصطلاحًا:

١ - عند الحنفية: حبس شيءٍ مالي بحق يمكن استيفاؤه منه (٢).

٢ - عند المالكية: مالٌ قبضُه توثقٌ به في دين (٣).

٣ - عند الشافعية: جَعلُ عينِ مالٍ متمولةٍ وثيقةً بدينٍ ليستوفي منها عند تعذر وفائه (٤).

٤ - عند الحنابلة: توثقة دينٍ بعينٍ يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء من غيرها (٥).

٥ - توثقة دينٍ بعينٍ أو دينٍ أو منفعةٍ يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها (٦).

حكم الرهن

الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ سورة البقرة:٢٨٣، ورَهَنَ رسول الله - ﷺ - درعه عند يهودي (٧)، وانعقد الإجماع على جوازه (٨).

المطلب الثاني: حكم رهن المرهون، وفيه فرعان:

الفرع الأول: رهن المرهون من طرفٍ ثالثٍ.

صورة المسألة: لها صورتان -وإن كان الحكم واحدًا-:

الصورة الأولى: الرهن المباشر (الحقيقي- الحيازي).

إذا رهن زيد جوالًا عند سعد، فزيد المدين هو الراهن، وسعد الدائن هو المرتهن، فهل

(١) لسان العرب، مادة رهن ١٧/ ٥٠، وينظر: مقاييس اللغة، مادة رهن ٢/ ٤٥٢، تهذيب اللغة، مادة رهن ٢/ ١٤٩١.

(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١٠/ ٧٩ - ٨٠، حاشية الطحطاوي ٤/ ٢٣٤.

(٣) شرح حدود ابن عرفة ص ٤٠٩، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٢٣١ مع الدسوقي.

(٤) نهاية المحتاج ٤/ ١٣٨، وفي "فتح الباري" أكثر اختصارًا ٦/ ٣٢٥.

(٥) الإقناع ٢/ ٣٠٩، كشف المخدرات ١/ ٣١٩.

(٦) ينظر الشرح الممتع ٩/ ١١٨ - ١١٩.

(٧) رواه البخاري، كتاب الرهن، باب من رهن درعه (٣/ ١٤٢) (ح ٢٥٠٩)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٥٥) (ح ٤١١٤).

(٨) الإجماع لابن المنذر ص ١٣٨، حاشية ابن عابدين ١٠/ ٧٩، مجمع الأنهر ٢/ ٥٨٤، الذخيرة ٨/ ٧٥، نهاية المطلب ٦/ ٧١، نهاية المحتاج ٤/ ١٣٨، حاشية البيجوري ١/ ٦٨٩، المغني ٦/ ٤٤٣، كشاف القناع ٨/ ١٥٠، نيل الأوطار ٤/ ١٢٨.

العقود المضافة إلى مثلها · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العقود المضافة إلى مثلهاص ٢٣٦