تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رأي المصنف يقرع بينهن00000000000 ... 312 ... المطلقة الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء0000000000000000 ... القول الثاني: أن القرعة لا تدخل هنا00 ... 312 ... إذا طلقها في عدتها فهل تستأنف العدة أم تبني على ما مضى؟ 000000000000000 ... 323

إذا تبين له أن التي وقعت عليها القرعة غير المطلقة ردت إليه00000000000000 ... 313 ... كم يملك الزوج من الطلقات إذا راجعها في العدة أو تزوجها بعدها؟ 00000000 ... 323

إذا مات قبل القرعة فالورثة مثله00000 ... 314 ... 324

314 ... 314 ... 324

315 ... 325

316

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٥٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٥٩٢