تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا مات عن حمل يرثه وقف له نصيب ابنين00000000000000000000000000 ... 94 ... كل من أعتق عبداً أو عتق عليه فله ولاؤه. ... 101 ... يعطى من يحجبه الحمل أقل ميراثه00000 ... للمعتق الولاء على أولاد العتيق وإن سفلوا000000000000000000000000 ... يعطى من لا يحجبه الحمل كل ميراثه000

الموضوع ... الصفحة ... الموضوع ... الصفحة

ثم لعصبة السيد بعد موته00000000000 ... 101 ... من المستشرقين وغيرهم000000000000 ... 109

لا يباع الولاء ولا يورث ولا يوهب000 ... 101 ... يصح العتق من مالك مطلق التصرف000 ... 110

المعتق يرثه من عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه00000000000000 ... الألفاظ التي يصح بها العتق0000000000 ... 110

النساء لا يرثن بالولاء إلا من باشرن عتقه أو عتيق عتيقهن00000000000000 ... 102 ... إذا أعتق جزءاً من عبده000000000000 ... 111

صاحب الفرض لا يرث بالولاء إلا الأب أو الجد مع الابن00000000000000 ... إذا أعتق الشريك نصيبه000000000000 ... 111

إذا أعتقت المرأة عبداً ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها00000000000 ... 102 ... إذا لم يجد الشريك قيمة نصيب شريكه0 ... 112

فصل: في جر الولاء0000000000000 ... من ملك ذا رحم محرم عتق عليه000000 ... 113

من كان أحد أبويه حر الأصل فلا ولاء عليه0 ... 103 ... تعليق العتق بصفة00000000000000000 ... 114

إن كان أحدهما رقيقاً تبع الولد

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٥٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٥٧٥