16 - ثبوت الديون التي للابن على أبيه في ذمَّة الأب بعد وفاته، وتُستوفَى من تَرِكَتِه ولا تسقطُ، سواء أكانت هذه الديون عن معاوضة أم عن غير معاوضة، وكذا ما وجد من عين للابن على أبيه، فللابن أخذُها، ولا تكون ميراثًا، وكذا الديون على الأم والجد والجدة.
وقد انتهيتُ من تقريرِ هذه المسألة وتحريرِها حسب الجهد والطاقة
يوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام ستة وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية
على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم
دعوى الولد على والده · الصفحة ٤٦