تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الرابع

الوجوه الأخرى للتنفيذ الجبري على الوالد بدين ولده

لقد منَع جمهور الفقهاء - كما مرَّ سابقًا - حبسَ الوالدِ لأجل الولد في الدَّيْن، ولكن متى لزِمه تسليمه، فإنه يعمل بالطرق الأخرى من أخذه من جنس الدَّيْن الذي للوالد أو من ناضِّ ماله (1)، أو بيع مالٍ له ووفاء دَيْن ولده (2).

ولم أقف على مَن منع هذه الطرق للتنفيذ على الوالد، وهي طرق مقرَّرة لجميع الخاضعين للتنفيذ، ومشمولة بقول الله - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ [النساء: 135]، بل صرَّح الحنفية بأن القاضي يقضي دَيْن الولد على والده من عينِ مال الوالد أو قيمته جبرًا (3).

وكذا قال الشافعية: إن دَيْن الولد يُقضَى من مال والدِه، فمتى ثبَت للوالد مال، أخذه القاضي قهرًا وصرفه في دَيْنه (4).

(1) ... شرح ابن مازه لأدب القاضي للخصاف 2/ 371، الذخيرة 8/ 211، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4/ 322، المغني 4/ 502، المحلى 8/ 168.

(2) ... المغني 4/ 488، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 276، والمحلى 8/ 168.

(3) ... رد المحتار على الدر المختار 4/ 347.

(4) ... حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 5/ 142.

دعوى الولد على والده · الصفحة ٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دعوى الولد على والدهص ٣٨