تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - هل تجب الكفارة في القتل شبه العمد؟

4 - قتل العمد.

5 - هل تجب الكفارة في قتل العمد؟

6 - من قتل نفسه هل تجب الكفارة في ماله؟

7 - قائد السيارة إذا حصل عليه حادث ومات ما حكمه؟

8 - كفارة القتل وأنواعها.

9 - هل تلزم الكفارة بالتسبب؟

10 - هل تجب الكفارة على من قتل ذمياً؟

11 - هل تجب الكفارة في قتل الجنين؟

12 - هل تجب الكفارة في قتل العبد؟

13 - إذا عفى أهل الدم فهل تجب الكفارة؟

14 - هل تذكر الكفارة في صك القاتل؟

المبحث الثالث: كفارة القتل

المسألة الأولى: في بيان القتل الموجب للكفارة.

أولاً: قتل الخطأ:

تعريفه: ((هو أن يتسبب في موت شخص لا يقصد قتله مثل أن يقود سيارة ويحصل عليه حادث يموت سببه شخص أو أشخاص أو يدهس شخصاً بسيارته بغير قصد)).

هل تجب فيه الكفارة؟

أجمع أهل العلم على وجوب الكفارة في قتل الخطأ.

ودليل ذلك قوله تعالى: [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ] إلى قوله تعالى [فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً] (النساء: 92).

ثانياً: قتل شبه العمد:

تعريفه: ((هو أن يقصد شخصاً بعينه فيضربه بما لا يقتل غالباً: إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب فيسرف فيه كأن يضربه بعصا صغيرة أو حجر صغير أو سوط أو وكزه باليد وسائر ما لا يقتل غالباً، فإذا بالشخص المضروب بذلك يموت)).

هل تجب فيه الكفارة؟

الصحيح من أقوال أهل العلم وجوبها قياساً على قتل الخطأ؛ وتعليل ذلك لأنها إذا وجبت في الخطأ ولا إثم فيه، فلأن تجب في شبه العمد وفيه الإثم من باب أولى.

ثالثاً: قتل العمد:

إشارات في أحكام الكفارات · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إشارات في أحكام الكفاراتص ٢١