1ـ السفر: قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (1). فهذا نص صريح في إباحة الفطر للمسافر وأن عليه القضاء بقدر الأيام التي أفطرها.
2ـ العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زواله: لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (2). وقوله تعالى: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ (3).
ولكنه متى أفطر وجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً(4).
3ـ المريض مرضاً برؤه: هذا رخص له الشارع الفطر، وأوجب عليه القضاء.
وهذا القسم له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره، فيجب عليه الصوم.
الحالة الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره، فيفطر ولا ينبغي له الصوم، لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه.
الحالة الثالثة: أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر، ولا يجوز له الصوم،
لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾ (5).
4ـ الحائض والنفساء: يحرم على الحائض والنفساء الصوم، ولو صامتا لم يصح منهما، ويجب عليهما القضاء بعدد الأيام التي أفطرتا فيها(6).
أما دليل عدم صيامها: حيث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؛ فذلك نقصان دينها"(7).
أما دليل وجوب القضاء عليها: قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (8).
(1) سورة البقرة: الآية 184.
(2) سورة التغابن: الآية 16.
(3) سورة البقرة: الآية 286.
(4) تفسير ابن كثير: (1/215) ، فتح القدير: (1/180).
(5) سورة النساء: الآية29.
(6) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: (25/220).
(7) رواه البخاري: (3/36).
(8) سورة البقرة: الآية185.