تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانياً: على من تجب الجمعة:

تجب الجمعة بشروط ثمانية:

1ـ الإسلام.

2ـ البلوغ.

3ـ العقل.

4ـ الذكورية.

5ـ الحرية.

6ـ الاستيطان.

7ـ انتفاء الأعذار المسقطة للجماعة.

8ـ أن يكون مقيماً بمكان الجمعة أو قريباً منها(1).

ثالثاً: الحكمة من مشروعيتها:

شرع الله لعباده صلاة الجمعة لتنبيههم لعظمة نعمة الله عليهم، وشرع فيها الخطبة لما تشتمل عليه من تذكيرهم بهذه النعم وحثهم على شكرها، وفي صلاة الجمعة تعليم وتوجيه وموعظة وتذكير وتجديد للعهد مع الله وإحياء لعاطفة الأخوة وتركيز

للوحدة وإظهار القوة(2).

رابعاً: شروط صحة صلاة الجمعة:

1ـ الوقت: فلا تصح الجمعة قبل وقتها ولا بعده بالإجماع.

2ـ الجماعة: فلا تصح من مفرد.

3ـ الاستيطان.

4ـ أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتان.

صلاة العيدين

أولاً: حكمها:

اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيدين بعد اتفاقهم على مشروعيتها، فذهب البعض إلى أنها فرض كفاية، وذهب آخرون إلى أنها سنة مؤكدة، وأدلة كل فريق مبسوطة في كتب الفقه(3).

ثانياً: وقت صلاة العيد:

ذهب عامة أهل العلم إلى أن وقت صلاة العيد هو ما بعد طلوع الشمس قدر رمح إلى زوال الشمس؛ حيث تحرم الصلاة وقت الشروق، وتكره بعده إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح(4).

ثالثاً: مكانها:

السنة صلاةُ العيد في المصلى خارج البلد، وذلك لفعله - صلى الله عليه وسلم - ؛ هذا إذا لم يكن هناك عذر يمنع من صلاتها في المصلى(5).

رابعاً: صفتها:

(1) المصدر السابق: (ص207).

(2) العبادة في الإسلام، للقرضاوي: (ص223).

(3) كتاب الصلاة، للمؤلف: (ص331).

(4) المواعظ الحسنة، صديق حسن خان: (ص43، 44).

(5) "المغنى": (3/260).

أركان الإسلام · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أركان الإسلامص ٤٥