تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ لا تصح صلاة المأموم الواحد خلف الصف إلا إذا كان الصف مكتملاً ولا مكان فيه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - :"لا صلاة لمنفرد خلف الصف" (1).

سادساً: بعض الأحكام التي تتعلق بالإمام:

ـ الأحق بالإمامة: الأقرأ لكتاب الله، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم أقدمهم إسلاماً، ثم الكبر سناً (2).

ـ يسن للإمام التخفيف في صلاته مراعاة للمريض والكبير وذوي الحاجة.

صلاة المريض

ـ يلزم أن يصلي المريض المكتوبة قائماً ولو مستنداً إلى جدار أو عصا، فإن لم يستطع فقاعداً، والمستحب في حقه عند صلاته قاعداً أن يجلس متربعاً، فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً فعلى جنبه، فإن عجز صلى على حسب استطاعته ولو مستلقياًعلى ظهره لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (3)، ولقوله تعالى: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ (4)، وإن لم يقدر على ذلك أومأ برأسه فإن لم يقدر أومأ بطرفه ونوى بقلبه (5).

ـ إذا شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في وقت أحدهما، والأفضل فعل الأرفق به في تقديم الجمع أو تأخيره.

ـ وإذا عجز المريض عن الوضوء وضأه غيره، وإذا كان في محل ولم يجد ماء ولا تراباً ولا من يحضر له الموجود منها صلى على حسب حاله، وليس له تأجيل للصلاة (6).

ـ على المرض استقبال القبلة بما يقدر عليه كوجهه ورجليه، فإن عجز عن ذلك صلى على حسب حاله.

صلاة الجمعة

أولاً: حكمها:

صلاة الجمعة واجبة، وفرضها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهي فرض عين، والظهر عوض عنها إن فاتت لعذر(7).

(1) أخرجه أبو داود: (682) ، الترمذي: (1/448) ، وصححه الألباني في الإرواء: (2/323).

(2) المغني: (2/17).

(3) سورة التغابن: الآية 16.

(4) سورة البقرة: الآية 286.

(5) المغني: (1/813).

(6) من قتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله.

(7) كتاب الصلاة، للمؤلف: (ص6).

أركان الإسلام · الصفحة ٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أركان الإسلامص ٤٤