تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن ابن عباس وجابر ـ رضي الله عنهما ـ قالا :"لَم يَكُن يُؤَذَّنُ يومَ الفِطرِ ولا يومَ الأضحى"(1) ،وعن جابر بن سمرة ـ رضي الله عنه ـ قال :"صَلَّيتُ معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم العِيدَينِ ،غَيَر مرةٍ ولا مَرتَّينٍ بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ"(2).

قال ابن القيم : وكان صلى الله عليه وسلم ،إذا انتهى إلى المصلى ،أخذ في الصلاة من ير أذان ولا إقامة ،ولا قول :الصلاة جامعة ،والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك(3).

وقال ابن حزم :ويأتي الإمام فيتقدم بلا أذان ولا إقامة ،فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة(4).

هل يصلي قبل صلاة العيد أو بعدها ؟

لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ،أنه صلى قبل صلاة العيد ،ولا بعدها .

عن ابن عباس رضي الله عنهما :"أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يومَ الفطرِ فَصَلَّى ركعتينِ لم يصلِّ قَبلَهَا ،ولا بَعدَهَا وَمَعَهُ بلالٌ"(5).

قال ابن القيم : ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئًا قبل الصلاة ولا بعدها(6).

وقال ابن حجر :والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها ،خلافا لمن قاسها على الجمعة .وأما مطلق النفل ،فلم يثبت فيه منع ،بدليل خاص ،إلا أن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام(7).

(1) رواه البخاري 2/ 5 كتاب العيدين ،باب المشتي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة ،ومسلم 1/ 604 ح 886 .

(2) رواه مسلم 1/ 604 ح 886 .

(3) زاد المعاد :ابن قيم الجوزية 2/ 442 .

(4) 10) المحلى :ابن حزم 5/ 120 .

(5) رواه البخاري 2/ 12 كتاب العيدين ،باب الصلاة قبل العيد وبعدها .

(6) زاد المعاد :ابن قيم الجوزية 1/ 442 .

(7) فتح الباري 2/ 476 .

الصلاة · الصفحة ٢٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الصلاةص ٢٧٧