تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ ويكره المشي في المقابر بالنعال لغير عذر ،فإن كانت الأرض شديدة الحرارة أو بها شوك ونحوه ،فلا بأس بالمشي بالنعال ،لما جاء في حديث بشير بن نهيك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ...فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال :"يا صاحِبَ السبتيتين ،ويَحَكَ !ألقِ سِبتِيِتَّكَ "فنظر الرجل ،فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعَهُمَا فرمى بهما"(1).

ـ ويحرم إسراج القبور لما روي عن ابن عباس قال : لعنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زائات القبور ،والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج"(2).

ـ ويحرم قضاء الحاجة على القبور أو بينها .

ـ ويحرم بناء المساجد على القبور أو بينها لحديث السابق ،وكذا يحرم الدفن في المساجد ،لأنها لم تبن لهذا .

ـ ويحرم دفن ميت على آخر حتى يظن أن الأول صار ترابًا .

ـ ويستحب جمع الموتى الأقارب في مقبرة واحدة ،ويحرم في لحد واحد إلا لضرورة.

ـ ولا يجوز وضع قماشة خضراء علي النعش مكتوب عليها آية الكرسي ،لما فيه من امتهان كلام الله عز وجل ،ولأنه لم يرد في السنة ،ولم يفعله أحد من الصحابة أو التابعين ،ولو كان فيه خير لسبقونا إليه ،فضلا عن ما في ذلك من الاعتقاد الفاسد بأن ذلك ينفع الميت ،والصحيح أنه لا ينفعه .

(1) رواه أبو داود 3/ 554 ، 555 ح 3230 ،وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/ 622 ح 2767 .

(2) رواه أبو داود 3/ 558 ح 3236 ،والترمذي 2/ 136 ح 320 ،وقال :حديث حسن .

الصلاة · الصفحة ٢٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الصلاةص ٢٣٨