التوجيه: يمكن أن يوجه هذا التفسير، بأنه
يوجد في هذا العقد بيعتان، إحداهما بعشرة نقدا والأخرى بعشرين إلى أجل. ومحل المنع في هذه الصورة عند لزوم العقد بأحد
الثمنين دون تعيين (1) [157]). وأما إذا افترق المتبايعان على
أحد الثمنين، فهذا جائز (2) [158]).
(1) ([157]) نظر: الموطأ لمالك 2/ 513 والمعونة للقاضي عبد
الوهاب 2/ 1031، والكافي لابن عبد البر 2/ 740 والقوانين الفقهية لابن جزي ص 221، والشرح
الكبير للدردير 3/ 58، والمغني لابن قدامه.
(2) ([158]) نظر: غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 110،
وسنن الترمذي 3/ 524 ومعالم السنن للخطابي 3/ 106 والشرح الكبير للدردير 3/ 58. وأما إذا لم يكن العقد لازماً بأحد الثمنين، وافترقا على أنهما بالخيار، أو على أن أحدهما بالخيار، فقد أجازه مالك، وجعله من باب الخيار. جاء في الكافي لابن عبد البر 2/ 740 " ... لأن البيع ههنا نافذ، وقع على شيء بعينه يختاره من شيئين معلومين له في أحدهما ... " وجاء في بداية المجتهد لابن رشد 2/ 134: " لأنه إذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم، في الآخر". وينظر: لابن الجلاب 2/ 166، والمنتقى للباجي 5/ 040.