تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وثبت عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: " صفقتان في صفقة ربا" (1) [152]). ثانيا: أقوال العلماء في معنى: في بيعة ". اختلف العلماء في معنى: " بيعتين في في الأحاديث على أقوال أبرزها ما يأتي: القول الأول: أن معنى بيعتين في بيعة: أن يبيع مثمناً بأحد ثمنين مختلفين، مثل: أن يقول: بعتك هذه السلعة بعشرة نقداً، أو بعشرين إلى أجل، على أن البيع قد لزم في أحدهما. فيفترق المتبايعان دون تعيين أحد الثمنين. وهذا التفسير أحد القولين عند الحنفية (2) [153]) والمشهور عند المالكية، وأحد القولين عند الشافعية (3) [154]) وقول عند الحنابلة (4) [155]) وهو قول أكثر العلماء (ابن مسعود رضي الله عنه وسفيان الثوري كما في مصنف عبد الرزاق 8/ 137، وسماك بن حرب كما في مسند أحمد 1/ 393، وعبد الوهاب بن عطاء كما في السنن الكبرى للبيهقي 5/ 342، وأبو عبيد كما في غريب الحديث 4/ 110، وابن سيرين كما في مصنف عبد في السنن 7/ 430. وغيرهم عند كلامهم عن أحاديث (الصفقتين في صفقة)، و (البيعتين في

بيعة). &%$ [156]).

(1) ([152]) أخرجه ابن أبي شيبة في باب الرجل يشتري من الرجل فيقول: إن

كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقداً فبكذا، المصنف 6/ 119، من طريق سفيان عن سماك عن الله بن مسعود به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات. وهذا الإسناد وإن كان فيه سماك بن حرب الذي قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص 415: "صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن". إلا أن الراوي عنه هنا: سفيان الثوري، وروايته عنه صحيحة. جاء في تهذيب التهذيب لابن حجر 4/ 234: " ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم". وقد صحح هذا الإسناد: الألباني في إرواء الغليل 5/ 148.

(2) ([153]) ينظر: محتضر اختلاف العلماء للجصاص 3/ 84، وبدائع الصنائع للكاساني 5/ 158، وفتح القدير لابن الهمام 6/ 410.

(3) ([154]) ينظر: التنبيه للشيرازي ص 89، والمهذب له

1/ 267، والوجيز للغزالي 1/ 138 والمجموع للنووي وذكر أنه الأشهر 9/ 412، وروضة الطالبين له 3/ 60، ومغني المحتاج للشربيني 2/ 31.

(4) ([155]) ينظر: المغني لابن قدامة 6/ 333، والانصاف للمرداوي 4/ 350، والدرر السنية جمع عبد الرحمن بن قاسم 6/ 36 - 37.

العقود المالية المركبة · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ٨٩