تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الدلالة: أن الله - سبحانه وتعالى - أحل البيع، ولفظ البيع: عام، يتناول كل بيع، ويقتضي إباحة كل بيع إلا ما خصه الدليل (1) [139]). أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول وهم أهل الظاهر بأدلة، منها ما يأتي: الدليل الأول: قول الله تعالى: {(((((((((((((((((((((((((((((((((((((2) [140])، وقول الله تعالى: {(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((3) [141]). وجه الدلالة:

(1) ([138]) ينظر: مقدمات ابن رشد 2/ 539 – 540، والأم للشافعي 3/ 3، والمجموع للنووي 9/ 170. أن الأصل في العقود المالية الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. الدليل الرابع: أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية. والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم$%& ([139]) المرجع السابق ص 222 بتصرف.

(2) ([140]) سورة المائدة، من الآية: 3.

(3) ([141]) سورة البقرة من الآية 229.

العقود المالية المركبة · الصفحة ٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ٨٣