الدليل الثالث: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال:
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكل امرئ ما نوى ... » (1) ?????). وجه الدلالة: أن
هذا الحديث أصل في إبطال الحيل، جاء في الفتاوى الكبرى (لابن تيمية (6/ 76)، وينظر: إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية &%$?????): «وإذا ثبت بما ذكرنا من الشواهد أن المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها، فإن هذا يجتث قاعدة الحيل؛ لأن المحتال هو الذي لا يقصد بالتصرف مقصوده (2) ?????) الذي جعل لأجله،
بل يقصد به إما
استحلال محرم أو إسقاط واجب أو نحو ذلك». الدليل الرابع: «أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجمعوا على تحريم هذه الحيل وإبطالها، وإجماعهم حجة قاطعة» (3) ?????).
(1) (
[437]) أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - -واللفظ له- في باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب بدء الوحي، الحديث رقم (1)، صحيح البخاري (1/ 21)، ومسلم في باب قوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الأعمال بالنيّة»، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال،
من كتاب الإمارة، الحديث رقم (1907)، صحيح مسلم (3/ 1515).
(2) ([439]) في المطبوع: (مقصودها)،
ولعل الصواب
ما أثبته إن شاء الله.
(3) ([440]) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (3/ 226).