أن الله تعالى حذر من فعل اليهود الذين تحايلوا على ما حرم عليهم، وعاقبهم: «
بمسخهم قردة، لما احتالوا على إباحة ما حرمه الله تعالى عليهم من الصيد، بأن
نصبوا الشباك يوم الجمعة، فلما وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد، قال بعض الأئمة: ففي هذا زجر عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهي الشرعية» (1) ?????). الدليل الثاني: عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - يقول: «قاتل الله اليهود، إنّ الله لمّا حرّم شحومها جملوه (2) ?????)، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» (3) ?????). وجه الدلالة: أن في هذا الحديث بطلان إلى المحرم، وأنه لا يتغيّر حكمه بتغيّر هيئته، وتبديل اسمه (4) ?????).
(1) ([433]) إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية (1/ 379).
(2) ([434]) جملوه: أذابوه، يقال: جمل الشحم يجمله: أذابه. ينظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري (1/ 232)، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (1/ 298).
(3) ([435]) جزء من حديث أخرجه البخاري -واللفظ له- في باب بيع الميتة والأصنام، من كتاب البيوع، الحديث رقم (2236)، صحيح البخاري (2/ 658)، ومسلم في
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام من كتاب المساقاة، الحديث رقم (1581)، صحيح مسلم (3/ 1207).
(4) ([436]) ينظر: إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية (1/ 386).