تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهذا تعريف للحيلة سواء كان المقصود أمرًا جائزًا، أو

كان محرمًا. وأما الحيلة بالمعنى الخاص، فعرفت بتعريفات منها: «أن يظهر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا، مخادعة وتوسلاً إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته،

أو إسقاط واجب، أو دفع ([419]) لابن قدامة (6/ 116). &%$?????). ومن التعريفات بهذا المعنى أن الحيلة: «أن يقصد سقوط الواجب أو حل الحرام بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل

له أو ما شرع (1) ?????). وعلى هذا المعنى فإنه يقصد بالحيلة ما يتوصل بها إلى محرم، وهو المراد بالحيلة في عرف الناس (2) ?????). المسألة الثانية: أقسام الحيل: تنقسم الحيل باعتبار ما يقصد منها إلى قسمين:

(1) ([420]) لابن تيمية (6/ 17)، وينظر: الموافقات للشاطبي (4/ 145). وينظر: كلام العلماء في الحيل وموقفهم منها في: المبسوط للسرخسي (30/ 209 - 215)، وعمدة القاري للعيني (24/ 108 - 126)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (406 - 416)، والموافقات للشاطبي (1/ 203 - 210)، (2/ 287 - 296)، (4/ 145 - 146)، والمغني لابن قدامة (6/ 116 - 118)، والفتاوى الكبرى

لابن تيمية (6/ 5 - 320)، وإعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (3/ 54 - 500).

(2) ([421]) ينظر: إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (3/ 309).

العقود المالية المركبة · الصفحة ١٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ١٧٧