المطلب الثاني القبض
وعلاقته بالعقود المالية المركبة الفرع الأول: تعريف القبض. القبض في اللغة:
خلاف البسط (1) [400])، قال الله تعالى: {((((((((((((((((((((((((((2) ?????). يقال: قبض عليه بيده: إذا ضمّ عليه أصابعه، ومنه مَقْبِض السيف. وقبض الشيء: أخذه وتناوله بيده. فالقبض في اللغة يدل على شيء مأخوذ، وتجمّع في شيء (3) ?????). ويستعار القبض لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه مراعاة الكَفِّ كقولك: قبضتُ الدار من فلان، أي حزتها (4) ?????). والقبض في الاصطلاح: حيازة الشيء والتمكن منه، سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أو لم يمكن.
(1) ([400]) ينظر: المغرب للمطرزي ص (205)، والمصباح المنير للفيومي ص (186)، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص (840).
(2) ([401]) سورة البقرة، من الآية (245).
(3) ([402]) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 50)، وأساس
البلاغة للزمخشري ص (489)، والمغرب للمطرزي ص (205)، والمصباح المنير للفيومي ص (186)، والقاموس المحيط للفيروز آبادي
ص (840).
(4) (
[403]) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص (405).