تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فبكم يمسك فيه قولان: أحدهما يمسك بجميع الثمن أو يرد؛ لأن ما لا يقابل العقد لا ثمن له فيصير الثمن كله في مقابل الآخر. والثاني أنه يمسكه بقسطه؛ لأنه لم يبذل جميع العوض إلا في

مقابلتهما فلا يؤخذ منه جميعه في مقابلة أحدهما». وجاء في المغني (1) [399]):

« ... وإن لم يعلم ...

فله الخيار بين الفسخ والإمساك؛ لأن الصفقة تبعضت عليه ... ».

(1) ([399]) لابن قدامة (6/ 3308)، وينظر: المبدع لابن مفلح (4/ 39)، والإنصاف للمرداوي

العقود المالية المركبة · الصفحة ١٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ١٧٠