المطلب الثالث حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محل واحد بعوض واحد مثال هذه المسألة: بعتك داري هذه وأجرتكها شهراً بألف. حكم المسألة: نص الحنابلة على هذه الصورة وحكموا عليها بالبطلان كما جاء في كشاف القناع (1) [324]): «فإن قال بعتك داري بألف في ذلك: «لأن من ملك الرقبة ملك المنافع. فلا يصح أن يؤاجر منفعة ملكها عليه» (2) [325]). وحاصل هذا التعليل: أن البائع إذا باعه الدار لم يعد مالكاً لها، ولا لمنافعها، فإذا أجره كان مؤجراً ما لا يملك. ويمكن أن يضاف إلى هذا التعليل:
(1) ([324]) للبهوتي (3/ 179).
(2) ([325]) المرجع السابق.
العقود المالية المركبة · الصفحة ١٤٢