وقد نص ابن تيمية على جواز المسألة مطلقاً، وأن المشتري إما أن يقبل السلعتين بالعوضين، وإلا فليس له أن يقبل إحداهما بعوضها. جاء في لابن تيمية اختارها البعلي ص (108). وينظر: كشاف
&%$ [323]): «
وإذا جمع البائع
بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه». وهذا -فيما يبدو- بناء على قوله بجواز ذلك مع الاشتراط أو عدمه.
العقود المالية المركبة · الصفحة ١٤١