تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد نص ابن تيمية على جواز المسألة مطلقاً، وأن المشتري إما أن يقبل السلعتين بالعوضين، وإلا فليس له أن يقبل إحداهما بعوضها. جاء في لابن تيمية اختارها البعلي ص (108). وينظر: كشاف

&%$ [323]): «

وإذا جمع البائع

بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه». وهذا -فيما يبدو- بناء على قوله بجواز ذلك مع الاشتراط أو عدمه.

العقود المالية المركبة · الصفحة ١٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ١٤١