تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويدل على عدم جواز اشتراط عقد قرض آخر في القرض من المقترض للمقرض في مقابل القرض الأول ما يأتي: الدليل الأول: أن هذا الاشتراط يجر منفعة للمقرض (1) [285])،

وقد أجمع

العلماء على أن كل قرض يجر منفعة مشروطة للمقرض فهو حرام (2) [286]).

والمنفعة في هذا الاشتراط أن المقرض ينتفع بالقرض الثاني من المقترض، ولا يقابل هذه المنفعة شيء سوى القرض الذي أعطاه إياه. الدليل الثاني:

(1) ([285])

(2) ([286]) جاء في

الإنصاف للمرداوي

5/ 131: «أما شرط ما يجر نفعاً أو أن يقضيه خيراً منه: فلا خلاف في أنه لا يجوز».

العقود المالية المركبة · الصفحة ١٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقود المالية المركبةص ١٢٧