ويدل على عدم جواز اشتراط عقد قرض آخر في القرض من المقترض للمقرض في مقابل القرض الأول ما يأتي: الدليل الأول: أن هذا الاشتراط يجر منفعة للمقرض (1) [285])،
وقد أجمع
العلماء على أن كل قرض يجر منفعة مشروطة للمقرض فهو حرام (2) [286]).
والمنفعة في هذا الاشتراط أن المقرض ينتفع بالقرض الثاني من المقترض، ولا يقابل هذه المنفعة شيء سوى القرض الذي أعطاه إياه. الدليل الثاني:
(1) ([285])
(2) ([286]) جاء في
الإنصاف للمرداوي
5/ 131: «أما شرط ما يجر نفعاً أو أن يقضيه خيراً منه: فلا خلاف في أنه لا يجوز».
العقود المالية المركبة · الصفحة ١٢٧