وإِنْ انضمَّ إلى ذَلكَ أنْ يُخْبِرَ بِمَا يُخَالِف الشَّرعَ بحيث يكونُ منْ مجاز التَّعْقِيل؛ فإنَّ هذا لا يجوزُ نِسْبَتَهُ إِلَى الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - .
وفي المسألةِ كلامٌ طويلٌ.
وكتب: عبدالعزيز بن عبدالسَّلام - رضي الله عنه - )(1) أ.هـ
[فائد (56)]
قول الإمامين: مالك، والشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: حدثني ”الثقة”. أو ”من لا أتهم”
قال السخاوي ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ في: ”فتح المغيث” (1/289 ـ 290):
(حيث روى مالك عن (الثقة)، عن بكير بن عبدالله بن الأشج؛ فالثقة: (مخرمة) ولده.
أو عن (الثقة)، عن عمرو بن شعيب؛ فقيل:
إنَّه: (عبدالله بن وهب).
أو (الزهري).
أو (ابن لهيعة).
أو عن (من لا يتهم من أهل العلم)؛ فهو: (الليث).
وجميع ما يقول: (بلغني عن علي) سمعه من: (عبدالله بن إدريس الأودي)
وحيث روى الشافعي عن (الثقة)، عن ابن أبي ذئب؛ فهو: (ابن فديك).
أو عن (الثقة)، عن الليث بن سعد؛ فهو: (يحيى بن حسان).
أو عن (الثقة)، عن الوليد بن كثير؛ فهو: (أبو أسامة).
أو عن (الثقة)، عن الأوزاعي؛ فهو: (عمرو بن أبي سلمة).
أو عن (الثقة)، عن ابن جُرَيْج؛ فهو: (مسلم بن خالد).
أو عن (الثقة)، عن صالح مولى التوأمة؛ فهو: (إبراهيم بن أبي يحيى).
أو عن (الثقة)، وذكر أحداً من العراقيين؛ فهو: (أحمد بن حنبل).
[ثم ذكر عن الربيع بن سليمان أنَّه قال:]
إنَّ الشافعي إذا قال: أخبرني (الثقة)؛ فهو (يحيى بن حسان).
أو (من لا أتهم)؛ فهو: (إبراهيم بن أبي يحيى).
أو (بعض الناس)؛ فيريد به (أهل العراق).
أو (بعض أصحابنا)؛ فـ: (أهل الحجاز) )(2) أ.هـ
[فائد (57)]
الزيادة عند النِّسْبَة ـ النِّسْبَة على غير القياس
(1) في: ”فتاويه” (ص 312).
(2) وانظر: ”معرفة السنن والآثار” (5/192 ـ 193)؛ برقم: (7253)، و (7257)، و ”بيانُ خطأ من أخطأ على الشافعي” (ص 196)؛ لترى نموذجاً لما سبق.