تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالاطلاع على هذا الصك الصادر من محكمة المدينة الشرعية وجد الإذن لمدير الأوقاف السيد: حسين، ببيع أنقاض البركة والديوان والمرابط التابعة لبئر عثمان - رضي الله عنه - التابعة لأوقاف الحرم النبوي بمبلغ ألف ومائة ريال سعودي، وتحكير أرضها بمبلغ ثلاثين ريالاً على معالي وزير المالية لضرورة صرف القيمة في عمارة الخراب في أوقاف الحرم غير صحيح لما يأتي:

الأول: أن المنصوص عليه أن الوقف لا يجوز بيعه إلا إذا تعطل نفعه وهذا لم يحصل.

ثانياً: أنه لا يجوز بيع وقف لتعمير آخر إلا إذا تعطل نفعه، واتحد الواقف والجهة.

فلذا جرى نقض هذا الإذن، وعلى هذا حصل التوقيع، 22 شعبان سنة 1356 هـ.

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... رئيس القضاة

توقيع ... الختم ... توقيع ... الختم ... الختم

سليمان حمدان ... (غير واضح الاسم) ... محمد عبد الرحمن أبو حسين ... (غير واضح الاسم) ... عبد الله بن حسن

مقيد السجلات ... رئيس الكتاب

علي حافظ

الوثيقة الثالثة

صك إثبات لوقف سيدنا عثمان - رضي الله عنه - ((حجة استحكام))

بئر رومة في عام 1386 هـ

عدد/611 صحيفة/ 83 جلد 4 في 6/ 5/1386 هـ ((نص الوقفية))

((بئر رومة)) · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

((بئر رومة))ص ٤٥