تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسأذكر بعض تعاريفهم مكتفيًا بتعريفٍ واحد في كل مذهب؛ لكون أكثر التعاريف الأخرى مقاربة.

فمن تعاريف الحنفية: تمليك جزء مالٍ عيّنه الشَّارع من مسلم فقير غيرِ هاشمي ولا مولاه، مع قطع المنفعَة عن الملك من كل وجه لله تعالى (١).

ومن تعاريف المالكية: جزء من المال، شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًّا (٢).

ومن تعاريف الشافعية: اسمٌ لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة (٣).

ومن تعاريف الحنابلة: حقٌّ واجبٌ، في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص (٤).

ومما تقدم من تعاريف يلاحظ اتفاق الفقهاء على ما يلي:

١ - ذكر القدر المعين المخرجِ زكاةً وهو النصاب.

٢ - تعيين المال الذي يجب إخراج الزكاة منه، وهو النصاب.

٣ - تعيين مصرف الزكاة وهم المستحقون.

(١) ينظر: الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين ٣/ ١٦٠، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١/ ٢٥١، والبناية شرح الهداية للعيني ٣/ ٣٤٠، وللحنفية تعريفات أخرى، انظر فتح القدير لابن الهمام ٢/ ١١٢، والكفاية على الهداية للمرغيناني ٢/ ١١٢، مطبوع مع فتح القدير.

(٢) ينظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع ١/ ١٤٠، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٣/ ٨١.

(٣) ينظر: الحاوي للماوردي ٣/ ٧١، والمجموع للنووي ٥/ ٢٩٥.

(٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٨٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٨٧، وعرفها بعض الحنابلة بأنّها: حق يجب في مال خاص. انظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٩١، والفروع ٢/ ٣١٦.

نوازل الزكاة · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوازل الزكاةص ٣٩