تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى أحمد في مسنده في مواضع (٦/ ٣٠٠) (٦/ ٣٠٢) (٦/ ٣٠٩)، والدارمي (٩٦٠)، والموصلي (٢٣/ ٧٠)، وأبو داود (٣١١)، وابن ماجه (٦٤٨)، والترمذي (١٣٩)، والحاكم (١/ ١٧٥) وابن أبي شيبة [١٧٤٥٥]، والبغوي (٢/ ١٣٦)، وابن المنذر (٢/ ٢٥٠)، والدارقطني (١/ ٢٢٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٣/ ٣٧٠)، وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، والبيهقي (١/ ٣٤١)، وغيرهم من طرق عن على بن عبد الأعلى عن أبي سهل (كثير بن زياد) عن مُسَّة الأزدية عن أم سلمة - رضي الله عنها -، قالت: (كانت النفساء في عهد رسول الله - ﷺ -، تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف، وقد روي بلفظ آخر مقارب (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - ﷺ -، أربعين يومًا ...).

وبلفظ ثالث عن مُسَّة قالت: (حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء رسول الله - ﷺ -، تقعد من النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - ﷺ -، بقضاء صلاة النفاس، وهذه الألفاظ الثلاثة كلها عند البيهقي، واعلم أن أحاديث الباب وما جاء في معناها من آثار قد طعن فيها بعلل أربع:

الأولى: ضعف حديث أم سلمة.

الثانية: نكارة بعض ألفاظه.

الثالثة: ضعف شواهده.

الرابعة: الاعتلال بوجود النفاس في الحس أكثر من أربعين.

نفح العبير · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفح العبيرج ٢ · ص ٤٩