تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل يشرع التكبير لسجود التلاوة؟

روى عبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ٣٤٥): عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله - ﷺ - يقرأ علينا القرآن فإذا مرَّ بسجدة كبَّر وسجد فسجدنا معه».

ورواه أبو داود في «سننه» (عون ٤/ ٢٨٧) قال: حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا عبد الله به. وقال عقبة: قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود يعجبه لأنه كبَّر.

ورواه البيهقي في «سننه» (٢/ ٣٢٥) من طريق أبي داود به.

خالفه عبيد الله.

قال أحمد في «مسنده» [٤٦٦٩]: «حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله - ﷺ - يقرأ علينا السورة، فيقرأ السجدة، فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد مكانًا لموضع جبهته».

ورواه البخاري (٢/ ٥٥٦، ٥٦٠، ٥٥٧)، ومسلم [٥٧٥]، وأبو داود «عون» [٤/ ٢٨٧]، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم (١/ ٢٢٢) كلهم من طرق عن عبيد الله ليس في شيء منها ذكر التكبير.

ولفظ الحاكم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كنَّا نجلس عند النبي - ﷺ - فيقرأ القرآن فربما مرَّ بسجدة فيسجد

نفح العبير · الجزء ١ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفح العبيرج ١ · ص ٤١