تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك (١)، ولم يأمرهم به والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله والفطر قبل صلاة المغرب أفضل بالاتفاق.

خامسًا: (أنه لو كان القضاء واجبًا لنقل، فإن النبي - ﷺ - لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دلَّ على أنه لم يأمرهم به) اهـ. من كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - (٢)، والله أعلم (٣).

(١) يعني في حديث أسماء حديث الباب.

(٢) انظر ما ذكره ابن القيم في «تهذيب السنن» (٣/ ٢٣٦).

(٣) تم إعداده في سرر شعبان (آخره) ١٤١٤هـ.

نفح العبير · الجزء ١ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفح العبيرج ١ · ص ٥٨