تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معلومة على ما يرى الإمام من الصلاح، فإذا كان الكفار مستظهرين وأمرهم مستعلنًا جاز له أن يعقده على مدة طويلة ولو فوق عشر سنين، وليس في ذلك مخالفة لعقده - ﷺ - للصلح الواقع مع قريش، فإنه ليس في هذا ما يدل على أنه لا يجوز أن تكون المدة أكثر من عشر سنين إذا اقتضت المصلحة) اهـ.

هذا ما تيسر إعداده لشيخنا الفاضل - رحمه الله - وسدده آمين (١).

(١) وذلك بتاريخ الثلاثاء ٥/ ٦/١٤١٥هـ.

نفح العبير · الجزء ١ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفح العبيرج ١ · ص ٥٤