تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو غسله أجزأه ذلك وإن طالت المدة أو قصرت.

وقال الحافظ ابن رجب في «شرح البخاري» (١/ ٥٩): ولو نوى بوضوئه رفع الحدثين (يعني الحدث الأصغر والجنابة) ارتفع عن أعضاء وضوئه حدثاه جميعًا بناءً على أن الغسل لا تشترط له الموالاة، وهو قول الجمهور خلافًا لمالك.

وانظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (٢٦/ ١٧٩) مهم.

فصل

وقال شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز في تعليقه على «سنن ابن ماجه» على حديث ابن عباس المتقدم وذلك سنة ١٤٠٩هـ قال: «الغسل الراجح أنه لا تجب فيه الموالاة». هذا ما تيسر إعداده، والله الموفق (١).

(١) قرئ على شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمه الله - يوم الأحد بتاريخ ٣٠/ ٧/١٤١٥هـ فقال: «الصواب أن الغسل لا تجب فيه الموالاة .. لأنه شيء واحد، فلو نسي شيئًا أو جهله ثم نبه فغسله كفى، بخلاف الوضوء» اهـ. بحروفه.

نفح العبير · الجزء ١ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفح العبيرج ١ · ص ٣٥