10 - «بيع العينة»
صورتها: أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك نقدًا.
حكمه: حرام وباطل.
علته: أنه ذريعة إلى الربا.
دليله: ما روى ابن عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر (1). ورضيتم بالزرع (2) وتركتم الجهاد: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أبو داود.
شروط عدم صحة بيع العينة:
1 - أن يكون العقد قبل قبض الثمن الأول.
2 - أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله.
3 - أن يشتريها من المشتري أو وكيله.
4 - أن يكون الثمن نقدًا من جنس الأول.
55 - أن يكون الثمن أقل من الأول.
6 - ألا يتغير المبيع بنحو مرض أو عيب.#
(1) «وأخذتم أذناب البقر» كناية عن الانشغال بالحرث عن الجهاد.
(2) «ورضيتم بالزرع» كناية عن كونه قد صار همهم وهمتهم.#