تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالإيجاب: أن يقول البائع: بعتك، أو ملكتك، أو نحوها. والقبول: أن يقول المشترى: ابتعت، أو قبلت، أو ما في معنيهما.

2 - فعلية: وهي المعاطاة، كأن يقول: أعطنى بهذا الريال خبزًا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا بعشرة قروش، فيأخذه.

17 - «شروط البيع»

وهي سبعة:

1 - التراضى من البيعين؛ لقوله تعالى: ﴿إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ (1). ولا يصح بيع المكره بغير حق، لحديث «إنما البيع عن تراض» (2).

2 - جواز التصرف من المتعاقدين: بأن يكون كل منهما حرًّا مكلفًا، رشيدًا، فلا يصح بيع المميز، والسفيه، ما لم يأذن لهما وليهما.

3 - إباحة نفع المبيع في جميع الأحوال: فلا يباع مالا نفع فيه أصلا كالحشرات والدخان؛ ولا ما نفعه محرم كالخمر: ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا في حالة الاضطرار كالميتة، وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة كالكلب.

4 - أن يكون المبيع مملوكا للبائع، أو مأذونا له فيه وقت العقد؛ لحديث حكيم بن حزام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبع ما

ليس عندك» (3). ولا يصح تصرف فضولي (4) ببيع أو شراء

أو غيرهما، ولو أجيز تصرفه بعد وقوعه، إلا#

(1) سورة النساء آية 29.

(2) رواه ابن ماجة والبيهقي عن أبي سعيد رضي الله عنه.

(3) رواه الخمسة إلا ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(4) الفضولي: هو الذي يعقد لغيره بدون إذنه.#

رسالة إلى أغنياء المسلمين · الصفحة ٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة إلى أغنياء المسلمينص ٧١